المحقق الأردبيلي
310
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب بقية الصوم الواجب وصدره هكذا : قال : سألت أبا عبد الله عيه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار القتل فقال : إن كان الخ ( 2 ) استثناء من قوله قده : ليست بصريحة الخ وحاصله أن الأخبار المذكورة كلها إلا أول هذه الرواية واردة في جواز الاكتفاء بشهر ويوم عند العذر وهذه الصحيحة أيضا تدل بذيلها على صورة فرض العذر فراجع الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب ( 3 ) إذ يفهم منه أن التتابع بمجرد الصوم شهرا ويوم ( 4 ) النساء - 92 والمجادلة - 4